حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
أنه قارئ م ر اه‍. (قوله جهلا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه اه‍. (قوله جهلا) أي للزوم الإعادة رشيدي (قوله ما لم يبن أنه قارئ) شامل لما إذا لم يبن شئ سم. (قوله يشكل عليه ما مر الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه: فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه‍ (قوله وهذا) أي احتمال النسيان (قوله وقضيته) أي قضية الجواب (قوله ما مر) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي. قول المتن: (وهو من يخل بحرف الخ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي مغني ونهاية. قول المتن: (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الامام أن يتحمل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الاخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه‍ وعبارة الشارح في التشهد:
وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الابدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة اه‍. وقال شيخنا:
وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه‍. أقول: ويؤيد ما مر عنهما قول المصنف الآتي فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به. (قوله بأن لم يحسنه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية والمغني (قوله حال ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها اه‍. (قوله من لا يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا (قوله ومن يحسن الخ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر اه‍. (قوله كقارئ مع أمي) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر وأما من يحفظ نصف الفاتحة الأول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال سم (قوله ولو في الجمعة) إلى قول المتن: فإن عجز في النهاية إلا قوله: وأخرس وقوله: ولو في غير الفاتحة وقوله: ويظهر إلى وأعاد. قول المتن: (وتصح بمثله) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست