حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
ومثله إلى هذا وقوله: ولو على بعد ولو بمال وقوله: وإلا كان إلى وبخلاف الخ (قوله مصدر الخ) أي قول المصنف ملازمة الخ (قوله قبل الحبس الخ) أو قبل أخذ شئ ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم (قوله وإلا) أي بأن كان الحاكم لا يقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شئ (قوله فكالعدم) أي فوجود البينة كعدمها (قوله كصداق الخ) أي ونحوهما من الديون اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا مغني (قوله وحد قذف الخ) أي كأن رأى الامام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينئذ ع ش. (قوله يعني زمنا يسكن فيه الخ) وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه وشرح م ر اه‍ سم. وقال الرشيدي بعد كلام ما نصه: فكان الأولى أن يقول م ر: وعلم مما قررنا به كلام المصنف أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه المسألة بقوله: لقرب بلوغه اه‍ وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني. تنبيه: قال بعضهم: يستفاد من تقييد الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين، وقال الأذرعي: قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغيب انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرئ هذا التقييد اه‍ (قوله بخلاف نحو حد الزنى) أي كحد السرقة والشرب ونحوهما من حدود الله تعالى نهاية (قوله إذا بلغ الامام) أي وثبت عنده لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي: قوله م ر: أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يبلغ الامام بصري (قوله عذرا حتى لا يرفعوه) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ولم يرج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر سم (قوله بأن لم يجد الخ) أي كفقد عمامة أو قباء وإن وجد ساتر عورته والأوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش: ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق به ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه‍. (قوله لأن عليه مشقة بتركه) كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات: وبه صرح بعضهم مغني وفي النهاية ما يوافقه (قوله لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي خلافه ع ش وعبارة البجيرمي: ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني خلافا للزيادي اه‍. قول المتن: (وأكل ذي ريح كريه) قد تقرر أن هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سم. (قوله كثوم) إلى قوله: إلا لعذر في النهاية إلا قوله: خلافا إلى وذلك وقوله: إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست