حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الامام محدث وتبين حدث الامام بعد الصلاة ولا يضر ولا يوجب القضاء ولا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج، وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش. قول المتن: (ولا قارئ بأمي). فرع:
علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوي الشارح م ر: أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره لأن الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقاؤها ع ش قول المتن: (في الجديد) راجع إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الامام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية، زاد المغني: وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا اه‍. (قوله وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله:
فيلزمه مفارقته. (قوله ولا علم حاله الخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويصح اقتداؤه الخ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الامام عن أئمتنا لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الامام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي (قوله فيلزمه مفارقته الخ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم:
المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست