أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الاكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة رشيدي. (قوله بول) إلى قوله: ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن: وملازمة الخ في النهاية إلا قوله: ولا فرق إلى أما خوف الخ (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة (قوله في هذه الثلاثة) هي البول والغائط والريح قاله الكردي، وقضية صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدة الجوع وشدة العطش ومدافعة الحدث (قوله ولو قدمها) أي هذه الثلاثة (قوله فيه) أي الوقت (قوله وإلا حرم) أي وإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي سم عن شرح العباب: نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنت في هذه الحالة اه. (قوله وإلا قدمه الخ) والأوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه قطعها وإن كانت فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ع ش (قوله معصوم) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وإن لم يلزمه إلى وذكر ظالم (قوله أو نفس) أي أو عضو أو منفعة نهاية ومغني (قوله أو اختصاص) عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا اه (قوله له الخ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة بجيرمي (قوله وإن لم يلزمه الذب عنه) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج ولشروح بأفضل والارشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة عنده كردي (قوله وإن خرج به ما يأتي) فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي (قوله على نحو خبزه الخ) أي كطبخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه مغني (قوله إذ الخوف الخ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي (قوله ما يأتي) أي في قوله: أما خوف غير ظالم الخ (قوله هذا) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا (قوله إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في شرحي الارشاد كردي (قوله سقطت عنه) تأمل الجمع بينه وبين قوله السابق: لم يعذر وقوله اللاحق: فيأثم الخ هذا ولو قيل يكره الاتيان بالمسقط بقصد الاسقاط في غير الجمعة ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك غيرها لاتضح المقال وانهزمت كتيبة الاشكال فليتأمل وليحرر بصري ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه، (قوله وكذا في أكل الكريه الخ) وفي الكردي عن الايعاب عن الزركشي: ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة كغسل ثوبه الذي لا يجد غيره انتهى (قوله فيأثم بعدم حضور الجمعة) وكذا الجماعة إن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الاطلاق وقد يستفاد من جعله الاثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالاكل وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن حجر أن الاكل حرام أيضا رشيدي. (قوله لكن يسن له السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذى الناس به سم على حج وهو قريب لأن ذلك مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ع ش وصرح الشارح في شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه (قوله أما خوف غير ظالم) إلى قوله: وكخوفه في المغني (قوله وكخوفه على نحو خبزه الخ) وأفتى الوالد بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر نهاية (قوله أو أكل نحو جراد الخ) من النحو الحمام والعصافير ونحوهما ع ش (قوله إن احتاج إليه حالا) هل مثله ما لو احتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج إليه محل تأمل بصري وقد يقال: هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة (قوله أو حبس) إلى قول المتن:
وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله: على ما ذكره شارح إلى وإنما جاز وقوله: ونظيره إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: