له لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ظلا يمشي فيه فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للابراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه يطلب الابراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم. (قوله وبه فارق الخ) قد مر ما فيه سم (قوله أما حر نشأ من السموم الخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح الحارة والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا اه. (وهي الخ) أي السموم والتأنيث لرعاية الخبر (قوله حتى على ما فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد (قوله أو لا) الأولى وغيره.
(قوله ويجاب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالأول محمول على ما أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام اه. (قوله فيصل عدهما من الخاص الخ) قد يقال: ينبغي حينئذ أن لا يطلق القول بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان فإن كان بحيث يتأذى منهما كل واحد فمن العامة وإلا فمن الخاصة بصري (قوله أي شديدين) إلى قول المتن: ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله:
أي أن إلى بأنه وقوله: وشدتهما إلى والحاصل (قوله لكن بحضرة مأكول) أي وكان تائقا لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي: كأنه م ر احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه. (قوله لكن بحضرة مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ع ش. (قوله وكذا إن قرب حضوره) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ الجماعة بصري (قوله وعبر آخرون الخ) عبارة النهاية والمغني، وقول الأسنوي في المهمات: الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق له لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما اه. (قوله وهو مساو) الأنسب التفريع (قوله كخبر إذا حضر الخ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور (قوله ولنصوص الشافعي الخ) عطف على قوله للاخبار (قوله انتهى) أي الرد (قوله والذي يتجه الخ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ (قوله لأنه) أي كل واحد من الجوع والعطش (حينئذ) أي حين إذا اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه (قوله ولأنها الخ) أي مشقة الجوع أو العطش بالحيثية السابقة (قوله فيبدأ بأكل لقم الخ) وتصويب المصنف الشبع وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له قولهم:
تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إلا أن الأصحاب على خلافه هذا معتمد سم على المنهج عن الشارح م ر، وقوله م ر: في حالة تنافي خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه اه، وقال البصري: يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الاكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون أكل اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه (قوله ما ذكرته) أي في قوله: والذي يتجه الخ (قوله فالجماعة أولى) لا يخفى