حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي اه‍. (قوله اجتهادا) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش (قوله من الآنية) جمع إناء قال في المصباح: الاناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش. (قوله ولم يظن من حال غيره) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش، عبارة البصري: ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافع بالحنفي المحتجم اه‍. ولك أن تفرق بينهما بتلاعب الامام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر. (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف:
ففي الأصح يعيدون الخ (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من قول المصنف: فالأصح الخ (قوله أن لا ثواب الخ) عطف على قوله: كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى:
فلا ثواب الخ تفريعا على الكراهة (قوله كإنائه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله الإضافة إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن (قوله كما مر) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي (قوله مبتدئين بالصبح) قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش (قوله لأن النجاسة تعينت الخ) يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف. (قوله بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم (قوله بخلاف المبهم) أي فليس المدار عليه، و (قوله لما مر الخ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل المبهم ع ش (قوله وهو) أي فعل المكلف (قوله صونه الخ) خبر كان (قوله اضطررنا الخ) جواب لما (قوله إلى اعتباره) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع كون المدار الخ ع ش (قوله لاختياره له) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم (قوله فكل اجتهاد الخ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي. قول المتن: (إلا إمامها) أي العشاء (قوله لصحة ما قبلها الخ) محل تأمل بصري (قوله فتعين إمام الغرب الخ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش (قوله والضابط) أي ضابط ما يعاد (قوله ولو كان في الخمسة نجسان الخ) أي أو كان النجس ثلاثة فحلف واحد فقط وعلم من
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست