(قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متجه خلافا لصمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الايذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد الاضرار سم. وقوله لما صمم عليه م ر أي في غير النهاية لما تقدم عنه آنفا من الاطلاق الموافق لما رجحه سم. (قوله وهي الامن من توقع إيذائها الخ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما تقدم عن ع ش.
قول المتن: (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني.. (قوله أو الجهل) إلى التنبيه في النهاية والمغني. قول المتن: ( في الأصح) والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني.. (قوله لندرته) أي السهو مغني.. (قوله بخلاف القول الخ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك سم. (قوله فهو واقعة حال فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شئ من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم: أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع وليحرر اه. عبارة التحفة في مسألة تيقن ترك شئ بعد سلامه وإن مشى قليلا اه، وعبارة الكردي على شرح بأفضل فيها قوله: إن قصر زمنه قال الخطيب في شرح التنبيه: وإن خرج من المسجد انتهى قال في الايعاب: أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى اه، وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة، والله أعلم. قول المتن: (بقليل الاكل) أي عرفا ولا يتقيد بنحو السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية. (قوله أي المأكول) أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره شيخنا.. (قوله للصلاة) إلى قول المتن: ذوبها في المغني وإلى التنبيه في النهاية،. (قوله بما مر) أي بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني.. (قوله فلا تبطل الخ) أي بقليله.
(قوله بخلاف كثيره الخ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني وشرح المنهج: ولو مفرقا اه،. (قوله لأنه لا هيئة الخ) هذا إنما يصلح فرقا للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مغني وشيخنا.. (قوله لا نحو نسيانه) أدخل بالنحو الجهل.
(قوله بكسر اللام) وحكي فتحها نهاية ومغني. (قوله أو أمكنه الخ) عطف على قول المصنف فبلغ الخ وضمير مجه لذوبها. (قوله أو أمكنه مجه فقصر الخ) أي بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية، قال ع ش: قوله م ر: وعجز عن تمييزه الخ أي أما مجرد الطعم أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ريقه أو طعمه فالأقرب أنه لا يضر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور، وقوله م ر: ولم