حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم.. (قوله أو في طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه‍ سم. قال الرشيدي: قوله م ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي، أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى. وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه‍ أي فالأقرب الأول.. (قوله وألحق بها) أي بالصلاة في الطريق. (قوله وإن كثرت) ووهم من ظن أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية. (قوله فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد الخ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري، عبارة ع ش: يؤخذ من التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك فيه وهو محتمل لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه اه‍. (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم.. (قوله بمزوق الخ) ظاهره وإن كان لشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش.. (قوله أو بامرأة الخ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني، أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش.. (قوله وإلا فهو سترة) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر اه‍. قال ع ش: قوله: بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن حج وقوله: أو نحوه أي كالدابة اه‍. (قوله فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه الخ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني..
(قوله فوضعت له الخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش. (قوله على ما قاله ابن الأستاذ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله سن له الخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم. (قوله على خلاف القياس) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الأسنوي مغني. قوله:
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست