حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
(بين الفرض الخ) أي من الصلاة. (قوله ولا بين الصائم) أي نفلا كان أو فرضا نحو. (قوله حذرا من بطلان صلاته الخ) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم.
قول المتن: (ولو أكره على الكلام الخ). فرع: لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا؟ فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته، وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الاسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش. (قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الاكل وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش.. (قوله ولو حرفين) إلى قول: بل قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وليس منه إلى المتن، وقوله: أو يذكر إلى المتن.. (قوله وليس منه) أي مما يبطل الصلاة ع ش.. (قوله غصب السترة) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر وقد أشار الشارح بقوله: لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش.. (قوله وفيه غرض) أي للغاصب ع ش.. (قوله كقوله لمن استأذنه الخ) أي وقوله: لمن ينهاه عن فعل شئ يوسف أعرض عن هذا مغني ونهاية.. (قوله ادخلوها الخ) الأولى: أو ادخلوها الخ بزيادة أو. (قوله وكالفتح عليه) أي على الامام بالقرآن أو الذكر كأن ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية.. (قوله وكالتبليغ الخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا، و. (قوله ولو من الامام) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الاطلاق لكن قياس قوله الآتي: وإن الأوجه أنه لا فرق الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الاحرام والسلام فيجري فيهما من الامام والمبلغ التفصيل المذكور، وهل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر، وقال م ر: لا يجري الخ ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة.. (قوله يجوز) أي يحرم. قول المتن: (إن قصد معه الخ) الأولى فإن قصد الخ بالفاء. قول المتن: (لم تبطل الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست