حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم. (قوله وجهان) رجح الزركشي منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه، ونقل عن م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة فأجاب:
إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى، وعبارة حج في شرح الارشاد: ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت اه‍ ع ش.. (قوله وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق،. (قوله أن يقل) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله: ولا يتوالى بل لا يصح أو ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله سم. (قوله أنه لا يضر مطلقا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني فقالا: واللفظ للأول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي (ص) وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة اه‍، قال ع ش: قوله م ر: ما لو كثر منه وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله: وقد أكثر الصحابة الخ، وقوله م ر: وزاد على الثلاث الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على بطن، وقوله م ر: فيها أي في مسألة التصفيق اه‍ ع ش.. (قوله أي غير أفعالها) إلى قوله: بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله: ومنه إلى المتن وقوله: لأجل تدارك إلى المتابعة.
قول المتن: (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء.. (قوله كزيادة ركوع) مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه‍ ع ش، أقول: وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ما يصرح بذلك.. (قوله ومنه أن ينحني الخ) فيه نظر سم عبارة الكردي ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى. وقال القليوبي: لا يضر وجود صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا لابن حجر انتهى اه‍.. (قوله لا التي هي الخ) عطف على التي هي ركن، و. (قوله كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى سم. قول المتن: (إلا أن ينسى) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك لأن ذلك في حكم النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش.. (قوله بأن علم الخ) تفسير للباقي بعد الاستثناء سم.. (قوله بما مر الخ) أي من قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء وقال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست