حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
كنزع خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني.. (قوله في الأحاديث) أي المارة آنفا. قول المتن: (أو الضربتان) أي المتوسطتان. (قوله نعم لو قصد الخ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية، زاد المغني: وهو الظاهر اه‍ واعتمده سم وع ش.. (قوله والثلاث) أي من ذلك أو من غيره نهاية ومغني.. (قوله كتحريك يديه ورأسه معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك رأسه حينئذ ورأيت في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي.. (قوله بخلاف) إلى قوله:
وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله: وحد البغوي إلى ولو شك. (قوله انقطاع الثاني) أي مثلا، و. (قوله عن الأول) أي أو عن الثالث نهاية ومغني. (قوله الأشهر) أي الفتح. (قوله وقولهم: إن الثاني) أي وقضية قول الأصحاب أن الخطوة بضم الخاء. (قوله حصولها الخ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح الخاء. (قوله فإذا نقل الأخرى الخ) أي سواء ساوى بها الأولى أو قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية.. (قوله بمجرد نقل الرجل الخ) وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر اه‍ سم، أقول: وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصه: والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ش وقرره الحفني اه‍ واعتمده شيخنا.. (قوله وهو محتمل) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي،. (قوله على خلافه) أي أن المجموع خطوة واحدة.
(قوله ذلك) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية. قول المتن: (بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه‍. ويعلم بذلك أن المراد تحريك الكل أو المعظم.. (قوله وبه الخ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل المذكور وهو الأقرب،. (قوله وهي التي ليس فيها الخ) لا يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد الارتفاع سم، عبارة ع ش: قال م ر في فتاويه:
وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى، وظاهره: وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك. فرع: فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الاحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا لم ر اه‍. (قوله لكن قال غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني. (قوله مطلقا) أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا. (قوله وألحق) إلى قوله: ويؤخذ في المغني إلا قوله: أو إذنه إلى
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست