حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
النظر سم.. (قوله لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله: أي البعض كلا سجود سم. (قوله مما مر) أي في الجلوس بين السجدتين. (قوله فرفع) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه‍ سم بحذف. (قوله ولو هوى) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحد الركوع مغني ونهاية. (قوله والعود للقيام) بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش.. (قوله لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الاتيان به في غير محله لأن هذا هو المبطل فقوله: وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن يتعمد الاتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله: ووجه الخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر سم.. (قوله إن هذا) أي ما بحثه الأسنوي. (قوله على مقابل ما في الروضة) أي فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وبثلاثة أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله: أو شرع فيها،. (قوله زيادة قولي الخ) أي زيادة ركن قولي الخ فإنها لا تضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي مغني. قول المتن: (بكثيره) أي ولو سهوا مغني.. (قوله وصيال نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر اه‍ سم.. (قوله كأن حرك الخ) أي في صلاة شدة الخوف الخ وصيال الخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني.. (قوله وذلك) أي البطلان بالكثير المذكور. قول المتن: (إلا قليله) أي إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ويستحب الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالاعراض نهاية ومغني.. (قوله وخلعه نعليه) ووضعهما عن يساره نهاية ومغني.. (قوله وأمره بقتل الأسودين) أي وكأن قال خارج الصلاة: اقتلوا الأسودين في صلاتكم وليس المراد أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش.. (قوله يعرفان) الأولى التأنيث. قول المتن: (بالعرف) فما يعده الناس قليلا
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست