حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
أو لبعده عن العلماء مغني.. (قوله إلا في زيادة الخ) استثناء من قول المتن: بطلت فكان حقه العطف. (قوله لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء سم، وقيل: المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع الامام عن أقله اه‍ وفيه نظر.. (قوله مطلقا) أي ولو عامدا عالما. (قوله فيما إذا اقتدى به الخ) متعلق بقوله: تجب.. (قوله سبقه) أي سبق الامام مأمومه المسبوق. (قوله كأن قام من سجدته الخ) قال في شرح العباب أي والنهاية: ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الامام فأحدث عقبها لم يسجد الثانية لأنه بحدث الامام صار منفردا فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه‍ كردي وفي سم ما يوافقه عبارته: قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك اه‍.. (قوله في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم. (قوله وتسن) إلى قوله أو سلام أمام في المغني والنهاية الا قوله بأن كان إلى بعد هويه. قوله (وتسن الخ) عطف على قوله: تجب الخ. (قوله مثلا) أي أو سجد قبله مغني. (قوله أو عقب سجود تلاوة الخ) هذا مراد من عبر بقوله: أو بعد السجود سم،. (قوله أو سلام إمامه في غير محل جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس سم،. (قوله ولا يضر) إلى قوله: ولو سجد في المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه‍.. (قوله نحو حية) كالعقرب.
(قوله فانتقل عنه الخ) يفهم أنه لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر وهو ظاهر، وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولا سم.. (قوله من قولهم الساب) أي آنفا في شرح إن كان من جنسها. (قوله أم لا) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما: ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل اه‍. (قوله وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده،. (قوله إنما يأتي الخ) في الحصر نظر سم.. (قوله في المسألة) أي مسألة السجدة على الخشن،. (قوله أنه يشترط الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله يرد هذا الاحتمال) في رده له نظر لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست