حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لانقاذه شرح م ر اه‍ سم، قال ع ش: قوله م ر: كإنذار نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله اه‍. وعبارة الكردي وفي الايعاب قال الأذرعي: ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى، وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الايعاب، ونقل الامام عن الأئمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الأسنوي والعباب وغيرهما اه‍.. (قوله إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شئ الخ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني، وقال أحمد:
لا شك في قطع الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شئ كردي.. (قوله وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم سم.. (قوله خلافا للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود مطلقا نهاية.. (قوله بل لو قصر الخ) يغني عنه ما قبله،. (قوله فليدفعه الخ). فرع: حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش، ولعله هو الظاهر..
(قوله أو هو شيطان الانس) أي يفعل فعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي .. (قوله كالصائل) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم اه‍، وعبارة ع ش: قال م ر: لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم لأن هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج اه‍.. (قوله ولا يدفعه الخ) عبارة المغني قال الأصحاب:
ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد من المزور وقضية هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار اه‍. (قوله وعليه يحمل الخ) وعلى الكثير المتوالي يحمل الخ وتقدم عن المغني محمل آخر،. (قوله وضع السترة عن يمينه الخ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلى فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج ه‍ ع ش. وفي الكردي قال القليوبي: وخرج المصلى كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين عينيه اه‍.. (قوله هل العبرة هنا الخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الاثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش.. (قوله عن يمينه الخ) نقل عن الايعاب لحن أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة، وأقول: ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش. (قوله ولا يستقبلها الخ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه يعد سترة عرفا
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست