(احتراما للصلاة الخ) قال في شرح العباب: ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها، ومنها: أن شرط الوجوب تحقق الاثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى. وقضية قوله:
فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله: وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه وهو ظاهر الاخبار وإن خالفه في شرح الارشاد، فقال: فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه سم.. (قوله بينه) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وقد تعدى إلى المتن وقوله: للاتباع إلى خبر الحاكم، وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله: والخبر الدال إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله: وأما سن دفع إلى وأفاد. (قوله لكونه مكلفا) قد يقال: الدفع هنا من باب دفع الصائل لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل، فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر، وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه: أن ظاهر حديث ابن ماجة عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه:
فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى، واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم. قول المتن: (والصحيح تحريم المرور الخ) قال سم: ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى، ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لأنه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش، وقوله: ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي. قول المتن: (تحريم المرور) أي على المكلف العالم م ر اه سم. وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه.. (قوله أي حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر اه سم. (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى