حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فقوله: أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم. وقال الرشيدي: قوله م ر: أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو التوجه إلى ما يأتي اه‍، أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن. قول المتن: (أو سارية) أي ونحوها نهاية زاد المغني: كخشبة مبنية اه‍. قال ع ش: قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية اه‍. قول المتن: (أو عصا الخ) أي ونحوها كمتاع مغني. قول المتن: (أو بسط) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعا سم. قول المتن: (مصلي) أي كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج.. (قوله بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز عن المصلي) تأكيد لما قدمه آنفا. (قوله كما ذكرناه) أي من الترتيب. (قوله لكن بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي دفعه لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش، أي على مرضى النهاية خلافا لما يأتي في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع الخ،. (قوله وقرب الخ وقوله: وكان الخ وقوله: ولم يقصر الخ) عطف على قوله: استتر الخ. (قوله بأعلاهما) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر، ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج. أقول: ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شئ منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش.. (قوله أي عقبهما) والأوجه رؤوس أصابعهما نهاية ومغني. (قوله أو ما يقوم مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم. أقول: وينافيه قول الشارح مما يأتي الخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه اه‍. (قوله وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول الخ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى والخط نهاية ومغني وأسنى.. (قوله في نحو مغصوب الخ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر لأنه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، و. (قوله أو إليه) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو متجه لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والاقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين لأن الحرمة لخارج لأنه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست