أما إذا وإلى قوله: وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله لا الفعل الملحق بالقليل الخ) لكنه خلاف الأولى شرح بأفضل ونقل سم عن الأسني ما يوافقه وأقره وهو قضية صنيع النهاية والمغني. قال الكردي: وهو مراد من عبر بالكراهة اه. وقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور: والكراهة هي القياس خروجا من خلاف مقابل الأصح اه.. (قوله نحو الحركات الخ) ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر نهاية واعتمده شيخنا، وقال ع ش:
قوله م ر: أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ سم على حج اه. أقول: الاشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر لظهور منافاة الصوت المذكور للصلاة كالوثبة والضربة المفرطة.. (قوله ومثلها) أي مثل الأصابع أي تحريكها على حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه،. (قوله تحريك نحو جفنه الخ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني. (قوله أو لسانه) عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافا للبلقيني لأنه فعل خفيف اه. (قوله ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل ترتيبه على ما قبله اه.. (قوله بحث الخ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على شرح بأفضل قوله: واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال الشارح في الايعاب إلى البطلان في الأول وأفتى شيخ الاسلام بأن الظاهر أنه إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه. وقوله في الايعاب الخ أي والتحفة.. (قوله سومح فيه) أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال ع ش وسم. (قوله ومر الخ) ويؤخذ مما مر أن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش.. (قوله على محل الحك) ظاهر صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله ليتأمل بصري.. (قوله ومن القليل) إلى قوله: ويحرم في المغني إلا قوله: ولامسه. (قوله لنحو قملة) ومن النحو البرغوث. (قوله قليل من دمها) ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي. أقول: ويغني عن ذلك حمل القملة على الجنس الصادق بالكثير،. (قوله تحريمه) اعتمده النهاية عبارته: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه، قال ع ش: قوله م ر: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شئ من هوام المسجد إعادته إليه، وقوله م ر: وإن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا وقد علم خروجها منه إلى المسجد ع ش.. (قوله والأول) أي الحل. (قوله غير متيقن) فيه أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه سم..