حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه‍. (قوله فقصر في تركه) أي فنزل بنفسه إلى جوفه. (قوله نظير ما يأتي الخ) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا عامدا فإن ذلك يبطل الصوم لأنه كان من حقه الامساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه ولا يبطل الصلاة لأنه معذور البطلان بظنه ولا إمساك فيها، وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم أن محل ذلك ما إذا كان مجموع الآكلين قليلا لأن الاكل الكثير مبطل هنا مطلقا.. (قوله أو قصر الخ) أي مقصرا فهو من عطف الفعل على الاسم المتضمن بمعناه كما في فالق الاصباح وجعل الليل سكنا.. (قوله لما مر) أي من منافاته للصلاة مع ندرته. (قوله مثلا) أي أو سنة. (قوله شك في فعل الخ) أي إذا شك الخ ويجوز كونه نعتا لركن.
(قوله إليه) أي المتروك. (قوله كما مر) أي في الركن الثالث عشر كردي. (قوله وقصد الخ) كأقواله الآتية:
وقلب الخ والشك الخ ونية الخ عطف على قوله: البقاء الخ. (قوله مصلي فرض الخ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقا وفي الفرض قائما فليراجع.. (قوله بعد سجدته) ظرف للقصد وقوله: الجلوس الخ مفعوله. (قوله الجلوس للقراءة) أي مع الاخذ في الجلوس سم. (قوله وإلا) أي بأن نسي بقاء السجدة الثانية. (قوله والشك في نية التحرم الخ) أي بأن تردد هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا، و. (قوله مع مضي ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه، و. (قوله أو طول زمن) أي عرفا شرح بأفضل قال الكردي: والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه‍. (قوله وخرج بالشك) أي في صحة النية. (قوله ظن أنه في غيرها) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشك يضعف النية بخلاف الظن كردي.. (قوله وإن أتمها مع ذلك) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها الخ. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الثاني عشر كردي. (قوله كفرض آخر الخ) أي سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح بأفضل أي أو في فرض وظن أنه في فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر،. (قوله ولو محالا عاديا) زاد في شرحي الارشاد لا عقليا فيما يظهر لأن الأول قد ينافي الجزم لامكان وقوعه بخلاف الثاني اه‍. وفي الايعاب ما يوافقه كردي. (قوله لمنافاته) أي كل من هذه الثلاثة. (قوله المشترط دوامه) أي الجزم، و. (قوله لاشتمالها) متعلق بقوله: المشترط الخ والضمير للصلاة. (قوله إلا به) أي بدوام الجزم. (قوله وبه) أي بقوله المشترط دوامه الخ (فارق) أي الصلاة فكان الأولى التأنيث (الوضوء والصوم الخ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام الجزم لعدم اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها.. (قوله قبل الشروع) أي ومنقطعة حين الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم.. (قوله لأنه) أي نية المبطل. (قوله لا ينافي الجزم) يتأمل سم. (قوله أن يتوجه) إلى قول المتن: دفع المار في النهاية إلا قوله: أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله: ابن حبان إلى الصلاة في المطاف، وقوله: وإلا فهو إلى ولو شرع، وقوله: الذي ليس في صلاة وكذا في المغني إلا قوله: عرضا وقوله: فمتى إلى وإذا وقوله: وألحق إلى ولو شرع. قول المتن: (ويسن للمصلي) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر، ونقل عن شيخنا الزيادي ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش.. (قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي: دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست