(قوله وإن أرصد الخ) أقره سم وع ش. (قوله ودون تراب الخ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له من حيث البصاق في المسجد اه، أي وإن حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ورشيدي.. (قوله ثم دفنه الخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي. (قوله انقطعت الحرمة من حينئذ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه:
ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه: وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه أي ابتداء ودواما وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك.. (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلها،. (قوله وجوب الانكار على فاعله الخ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره،. (قوله وعلى من دلكها الخ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة،. (قوله إن خشي الخ) ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع، فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر أجيب: بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: ويسن تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لأنه مستقذر م ر اه. (قوله وفي الرياض) أي رياض الصالحين للمصنف كردي. (قوله وبحث بعضهم الخ) معتمد ع ش. (قوله جواز الدلك) أي دلك البصاق في المبلط. (قوله يقطع الحرمة حينئذ) تقدم ما فيه. قول المتن: (ووضع يده الخ) ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني، قال البصري: ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك لأنه من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه، وقال ع ش: قوله م ر: أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله: وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه. (قوله لغير حاجة) إلى قوله: والخبر في النهاية وإلى قول المتن: والصلاة في المغني، إلا قوله: وكذا خفضه عن أكمل الركوع.. (قوله ما ذكر) أي في المتن. (قوله أو المتكبرين) أو لتنويع الخلاف. (قوله لما صح الخ) تعليل لكل من القولين المذكورين، و. (قوله أو الشيطان) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني، واختلف في علة النهي فقيل: لأنه فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك اه.. (قوله ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك الوضع،. (قوله وكذا خفضه) أي الرأس، و. (قوله عن أكمل الركوع) قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه