حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
لأنه صار كلاما أجنبيا وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه‍، و. (قوله نعم الخ) في الرشيدي مثله. قوله: ويعذر في التنحنح فقط) كذا في النهاية والمغني. (قوله فقط) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس،. (قوله أي القليل منه) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي وشرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه: قوله: وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح عليه في شرحي الارشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة اه‍.. (قوله قياس ما قبله) أي نحو التنحنح للغلبة،. (قوله هنا) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة، و. (قوله ثم) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة،. (قوله لا فعل منه) أي باختياره بل لضرورة الغلبة. (قوله إنما فعله) أي الاختياري. (قوله بل هذه) أي ضرورة الغلبة و. (قوله وتلك) أي ضرورة توقف الواجب عليه،. (قوله حتى يزول) أي المانع من القراءة،. (قوله لأجل تعذر الخ) متعلق بقوله:
في التنحنح. (قوله الواجبة) إلى قوله: نعم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: نعم إلى والأوجه،. (قوله أو الذكر الواجب) أي من التشهد الأخير وغيره من الأركان القولية،. (قوله أو غيره) أي من السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لاسماع المأمومين خلافا للأسنوي إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني. (قوله نعم بحث الأسنوي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور الجماعة،. (قوله استثناء الجهر الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك سم. على حج وقوله وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة وينبغي أن يلحق بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد في التنحنح لأجل إسماع غيره بطلت صلاته لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ لأن صحة صلاته لا تتوقف على مشاركته لغير الامام فلا يعذر في إسماعهم، وقوله: فيه نظر الأقرب وجوب الانتظار اه‍ ع ش ولا يخفى ما في الانتظار المذكور من الحرج الشديد.. (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور اه‍، قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر: وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل قياس ما تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي اه‍.. (قوله لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش. (قوله وبه) أي بذلك التعليل. قوله:
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست