الأولى ههنا على العكس فعلى المنسوب إلى ابن سريج القول قولك مع يمينك وعلى القول المنسوب إلى المزني وغيره القول قول زيد والتوجيه ما مر فإذا قلنا أن القول قولك فحلفت برئت ذمتك من دين زيد ولزيد مطالبة عمرو أما بالوكالة أو الحوالة وما يأخذه يكون له لأنك تقول انه حقه وعلى زعمه هو لك وحقه عليك فيأخذه بحقه وحيث قلنا أن القول قول زيد فحلف نظر ان لم يكن قبض المال من عمرو فليس له القبض لان قول الموكل ما وكلتك يتضمن عزله لو كان وكيلا وله مطالبتك بحقه وهل لك الرجوع إلى عمرو فيه وجهان لأنك اعترفت بتحول ما كان عليه إلى زيد ووجه قولنا نعم وهو اختيار القاضي ابن كج أن زيدا إن كان وكيلا فإن لم يقبض بقي حقك وإن كان محتالا فقد ظلمك بأخذ المال منك وما على عمرو حقه فلك أن تأخذه عوضا عما ظلمك به وإن كان قد قبض المال من عمرو فقد برئت ذمة عمرو ثم إن كان المقبوض باقيا فقد حكى في الوسيط وههنا وجهين (أحدهما) أنه يطالبك بحقه ورد المقبوض عليك (والثاني) وهو الصحيح أنه يملكه الآن وان لم يملكه عند القبض لأنه حبس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه ويشبه أن لا يكون فيه خلاف محقق بل له أن يرده ويطالب بحقه وله أن يأخذه بحقه وإن كان تالفا نظر إن كان قد تلف بتفريط منه
(٣٥٣)