قولان (القديم) وبه قال مالك وأحمد نعم يجبر عليه لو امتنع لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم رؤوسهم فقال أبو هريرة رضي الله عنه مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم) (1) أي لأضعن هذه السنة بين أظهركم (والجديد) وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له ذلك ولا يجبر المالك لو امتنع لأنه انتفاع بملك الغير فأشبه البناء في أرضه والحمل على بهيمته والحديث يحمل على الاستحباب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه) (2) (التفريع) الاجبار على القديم مشروط بشروط (إحداها) أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وضع الجذوع عليه (الثاني) أن لا يزيد الجار في
(٣١٥)