تعرض لها ولشروطها وإنما الذي يتضمنه بيان الصحيح والفاسد وان الصحيح منه من أي قبيل هو فاذن الفصل ببيان الأحكام أشبه منه بالأركان وقوله والصلح لا يخالف البيع الا في ثلاث مسائل (اما) أن يحمل على كل صلح أو على الصلح المذكور قبل هذا الكلام وهو الصلح الجاري على غير المدعى وظاهر أن الأول غير مراد لأنواع الصلح التي ليست بنوع ولو أراد ذلك لما احتاج إلى تقييد ما قبله بقوله إن جرى على عين المدعى والثاني فيه توقف أيضا لان إحدى المسائل الثلاث ما إذا صالح على بعض المدعى والصلح على بعض المدعى لا يندرج في الصلح على غير المدعى حتى يستثني منه الا أن يراد بالعين كلما يصدق ان يقال إنه ليس هو دون الخارج عن الذات لكنه بعيد عن الفهم في مثل هذه المواضع وربما يوجد في مض النسخ ان جرى على عين المدعى
(٢٩٧)