الثوب ويكون المفلس شريكا معه بالصبغ (وأصحهما) المنع لما فيه من الضرر فان الغراس بلا أرض والبناء بلا مقرر ولا ممر ناقص القيمة ولرجوع إنما يثبت لدفع الضرر بخلاف مسألة الصبغ فان الصبغ كالصفة التابعة للثوب (والثاني) تنزيل النصين على حالين وله طريقان (عن القاضي أبى حامد) في آخرين أنه قال حيث يرجع أراد ما إذا كانت الأرض كثيرة القيمة والبناء والغراس مستحقرين بالإضافة إليها وحيث قال لا يرجع أراد ما إذا وكانت الأرض مستحقرة بالإضافة إليهما والمعني في الطريقين اتباع الأقل للأكثر ومنهم من قال حيث قال يرجع أراد ما إذا رجع في البياض المتخلل بين الأبنية والأشجار وضارب للباقي بقسطه من الثمن يمكن منه لأنه ترك بعض حقه في العين فإذا فرعنا على طريقة القولين فان قلنا ليس له الرجوع في الأرض وإبقاء البناء والغراس للمفلس فالبائع يترك الرجوع ويضارب مع الغرماء بالثمن أو يعود إلى بذل قيمتهما أو قلعهما مع غرامة رش النقس وان مكناه منه فوافق البائع الغرماء وباع الأرض منهم حتى باعوا البناء والغراس فذاك وطريق التوزيع ما بيناه في الرهن وان أبى فهل يخير فيه قولان (أحدهما) نعم كما في مسألة الصبغ (وأصحهما) لا لان إفراد البناء والغراس بالبيع متأت بخلاف الصبغ وإذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس بقي للبائع ولاية التملك بالقيمة والقلع مع غرامة الأرش وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهلا بحال ما اشتراه ذكره الصيدلاني وغيره هذه طريقة الجمهور واما الامام فان محصول ما ذكره في المسألة أربعة أقوال (أحدها) انه فاقد عين ماله ولا رجوع بحال لان الرجوع في الأرض ينقص قيمة البناء والغراس (والثاني) أن الأرض والبناء يباعان معا دفعا للخسران عن المفلس كما يفعل بالثوب المصبوغ (والثالث) انه يرجع في الأرض ويتخير بين ثلاث خصال تملك البناء والغراس بالقيمة أو قلعهما مع غرامة أرش النقصان أو ابقاؤهما بأجرة المثل يأخذها من ملكيهما وإذا عين واحدة من هذه الخصال
(٢٦٢)