إليه حق الرهن حتى لا ينفذ ابراء الرهن استقلالا ولا ابراء المرتهن إذ لا دين له * ولا يسري إلى الكسب والعقر (ح) والزيادات العينية (ح) كاللبن والولد (ح) والصوف والثمرة (ح) * فإن كان الولد مجتنا حالة البيع والعقد كان تابعا * وإن كان مجتنا في إحدى الحالتين ففي تبعيته خلاف) * مقصود هذه البقية بيان ما يتعلق به حق الوثيقة وتثبت فيه أحكامها ولا شك في تعلقه بعين الرهن والكلام وراءها في بدل الرهن وزوائد المرهون * (الفصل الأول) في بدله * ومهما جنى على المرهون وأخذ من الجاني الأرش انتقل حق الرهن إليه كما ينتقل الملك لقيامه مقام الأصل ويجعل في يد من كان الأصل في يده من المرتهن أو العدل والى ان يؤخذ هل يقال بأنه مرهون (قال) قائلون لا لأنه دين والديون لا تكون مرهونة فإذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمر العصير وتخلله بعده وقال آخرون هو مرهون كما كان لأنه مال بخلاف الخمر ومنعوا خروجه عن كونه مرهونا بخروجه عن كونه عنبا وإنما المسلم أنه لا يرهن
(١٤٥)