والضمان والأمانة لا يجتمعان ولهذا لو تعدى المودع في الوديعة ارتفعت الوديعة ويخالف الرهن لان الغرض منه التوثيق الا أن الأمانة من مقتضاه وهو مع الضمان قد يجتمعان على ما بينا * ولو أجر العين المغصوبة منه فوجهان مرتبان على الايداع والإجارة أولى أن لا تفيد البراءة وهو الظاهر لأنه ليس الغرض منها الائتمان بخلاف الوديعة * ولو وكله ببيع العبد المغصوب أو اعتاقه فوجهان مرتبان على الإجارة وأولى بعدم إفادة البراءة لان في عقد الإجارة تسليطا على القبض والامساك والتوكيل بخلافه ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وجهان في مسألتي الإجارة والتوكيل - بالواو - للطريقة القاطعة بالمنع المتولدة من ترتيب الخلاف على الخلاف واليها أشار الأكثرون وفى معني الإجارة والتوكيل ما إذا قارضه على المال المغصوب أو كانت جارية فزوجها منه * ولو صرح بابراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءته وصيرورة يده يد أمانة وجهان مبنيان على القولين في الابراء
(٧٣)