كونها عوضا وكون العقد معاوضة فيصير بائعا لألف بخمسمائة ولصاحب الوجه الأول أن يمنعه ويقول الصلح منه على البعض المعين إبراء واستيفاء للباقي ولا يصح هذا الضرب بلفظ البيع كما في نظيره من الصلح عن العين ولو صالح من ألف حال على ألف مؤجل أو من الف مؤجل على الف حال فهو لاغ لأنه في الصورة الأولى وعد من رب المال بالحاق الأجل وفى الثانية من المديون بإسقاط الأجل والأجل لا يلحق ولا يسقط نعم لو عجل من عليه المؤجل وقبله المستحق سقط الأجل بما جرى من الايفاء والاستيفاء وكذلك الحكم في الصحيح والمكسر * ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حالة فهذا الصلح فاسد لأنه نزل عن بعض المقدار لتحصيل الحلول في الباقي والصفة بانفرادها لا تقابل بالعوض ثم صفة الحلول لا تلتحق بالمال المؤجل وإذا لم يحصل ما نزل عن القدر لتحصيله لم يصح النزول ولو صالح عن ألف حال على خمسمائة مؤجلة فهذا ليس فيه شائبة المعاوضة ولكنه مسامحة من وجهين (أدهما) حط بعض القدر (والثاني) الحاق الأجل بالباقي والأول سائغ فيبرأ عن خمسمائة والثاني وعد لا يلزم فله أن يطالبه بالباقي في الحال * (فروع) (أحدها) قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقال قبلت لم يصح ويبقى حقه كما كان لأنها إن كانت أعيانا فلا بد فيها من تمليك وقبول وإن كان فيها دين عليه فلا بد من ابراء ولو قال صالحتك من نصيبي على هذا الثوب فإن كانت التركة أعيانا فهو صلح عن العين وإن كانت ديونا عليه فصلح عن الدين وإن كانت على سائر الناس فهو بيع الدين من غير من عليه فالصلح باطل في الدين وفى العين قولا تفريق الصفقة * (الثاني) له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز كذا لو مات عن اثنين والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر عن نصيبه على الفي درهم يجوز الفرق انه إذا كان الحق في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه فيجعل مستوفيا لاحد الألفين معتاضا بالآخر عن الدنانير وإذا كان معينا كان الصلح عنه اعتياضا وكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من صور مدعجوة
(٣٠٠)