وإن كان المخلوط أردأ من البيع فله الفسخ والرجوع إلى حقه من المخلوط أيضا ولكن في كيفيته وجهان نقلهما العراقيون وتابعهم صاحب التهذيب (أحدهما) وبه قال أبو إسحاق ان المكيلتين تباعان ويقسم الثمن بينهما على قدر القيمتين لأنه ان أخذ مكيلة منه نقص وان أخذ أكثر من مكيلة لزم الربا فعلى هذا لو كان المبيع يساوى درهمين والمخلوط به درهما قسم الثمن بينهما أثلاثا (وأصحهما) أنه ليس له إلا أخذ مكيلة منه والمضاربة مع الغرماء لأنه نقصان حصل في البيع فأشبه تعيب العبد والثوب * وإن كان المخلوط به أجود فقولان (أحدهما) وهو اختيار المزني أن له الفسخ والرجوع إلى حقه من المخلوط كالخلط بالمثل والأردأ وأيضا فإنه لو اشترى ثوبا وصبغه أو سويقا فلته لا ينقطع حق الرجوع فكذلك ههنا (وأصحهما) أنه لا رجوع وليس له الا المضاربة بالثمن لان الرجوع إلى عين المبيع متعذر ههنا حقيقة وحكما (أما) حقيقة فللاختلاط (وأما) حكما فلان في هذا الخلط لا يكمن من المطالبة بالقسمة بأخذ مكيلة من المخلوط لما فيه من الاضرار بصاحب الأجود بخلاف ما إذا كان الخلط بالمثل والأردأ فان المطالبة بالقسمة والمأخوذ بمثابة الأول حكما قال الشافعي رضي الله عنه في تقرير هذا القول ولا يشبه يعني ما نحن فيه الثوب يصبغ والسويق يلت لان عين ماله فيه زيادة والذائب إذا اختلط انقلب حتى لا توجد عين ماله ومعناه أن الاختلاط إذا حصل لم تكن الإشارة إلى شئ من المخلوط بأنه المبيع فكأنه هلك بخلاف الثوب المصبوغ والسويق الملتوت ومن هذا الفرق خرج مخرجون في الخلط بالمثل والأردأ قولا آخر أنه ينقطع به حق الرجوع وأيد ذلك بأن الحنطة المبيعة لو أنها الت عليها حنطة أخرى قبل القبض ينفسخ العقد على قول تنزيلا له منزلة التلف والأظهر القطع بأن الخلط بالمثل والأردأ لا يمنع الرجوع على ما سبق ويفارق اختلاط المبيع قبل القبض لان الملك غير
(٢٦٥)