كتاب جراح العمد أصل تحريم القتل من القرآن أخبرنا الربيع قال (قال الشافعي) قال الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به) الآية وقال الله عز وجل (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما) الآية وقال الله تبارك وتعالى (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) وقال (أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض) الآية، وقال الله عز وجل (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) إلى (فأصبح من النادمين) وقال عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) الآية.
قتل الولدان (قال الشافعي) رحمه الله قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يظن) الآية وقال جل ثناؤه (وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت) وقال (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) (قال الشافعي) كان بعض العرب تقتل الإناث من ولدها صغارا خوف العيلة عليهم والعار بهم فلما نهى الله عز ذكره عن ذلك من أولاد المشركين دل على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال الله عز وجل (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) الآية (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وأخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي معاوية عمر والنخعي قال سمعت أبا عمرو الشيباني. يقول سمعت ابن مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الكبائر أكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت ثم أي؟ قال (أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك).
تحريم القتل من السنة أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى والذي يحل أن يعمد مسلم بالقتل