الحالف حلف كما وصفت على أن هذا الحق ثابت لفلان عليك ما اقتضيته منك ثم ينسق اليمين كما وصفت ولا علمت فلانا الميت اقتضاه ولا شيئا منه منك ولا أبرأك منه ولا من شئ منه بوجه من الوجوه ولقد مات وأنه لثابت عليك إلى يوم حلفت بيميني هذه. قال ولو كانت اليمين لرجل يأخذ بها أو على رجل يبرأ بها فبدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحكم بها.
تم الجزء السادس من كتاب: [الام] للإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ويليه - إن شاء الله - الجزء السابع، وأوله:
(باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد، وما يقضى)