1429 - قال فاذكر غيره 1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات والأخوات 1431 - قال نعم 1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل له إصابتها 1433 - قال نعم 1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته كيف القول فيه 1435 - قال كان (1) ذلك حلالا (2) حتى علم بها فلم (3) يحل له أن يعود إليها 1436 - قلت فيقال لك في (4) امرأة واحدة حلالا له حرام (5)
(٤٩٩)