الرجل (1) فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما 1298 - قال فتذكر من حديثكم مثل هذا 1299 - قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن بن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة 1300 - فلم نقبل هذا لأنه مرسل 1301 - ثم أخبرنا الثقة (2) عن معمر عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي بهذا الحديث 1302 - وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير (3) وثقة الرجال إنما (4) يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين (5) ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه بن شهاب 1303 - قال فإني تراه (6) أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم
(٤٦٩)