1081 - قال وما هو 1082 - قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور 1083 - قال فأين هو مردودها (1) 1084 - قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها (2) 1085 - وفيه في الشهادة أن الشاهد (3) إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ (4) له غرم أو عقوبة
(1) في س و ج زيادة «في أمور» وهي زيادة لا معنى لها، وليست في سائر النسخ.
(2) «الظنن» بكسر الظاء وفتح النون جمع «ظنة» وهي التهمة، بوزن «علة وعلل» وقوله «سواها» هو الصواب الواضح الذي في الأصل، وفي ب «سواهما».
ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية «وفيه وفي الشهادة» الخ -: كلام جديد مستأنف وضع بينه وبين ما قبله في الأصل دارة، وهي دائرة فيها خط يقطعها، يجعلها شبيهة برأس الهاء الكبيرة، وهي التي كان العلماء السابقون يجعلونها فاصلا بين الحديثين أو الكلامين خالية الوسط، ثم إذا قابلوا الكتاب وضعوا في كل واحدة منها نقطه أو خطا ليدلوا على ما بلغوه في المقابلة وعلى أن الكتاب قوبل على أصله أو سمع على الشيخ. ولم يفهم هذا مصححو نسخة ب ولم يفهموا السياق، فوصلوا الكلام وحذفوا الواو من قوله «وفيه» فصار الكلام هكذا: «ومواضع الظنن سواهما فيه وفي الشهادة» الخ، وهو خطأ صرف.
(3) في الأصل «أن الشهاد» وضرب عليها وكتب فوقها بخط آخر «الشاهد» ولم أجد لما في الأصل وجها فلم أرجح صوابه، وفي نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «أن الشاهد».
(4) في ج «أن يؤخذ» وهو مخالف للأصل.