ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم (1) ولا حكم دار الايمان الذي يمنع به الإغارة (2) على الدار 830 - وغذا (3) أباح رسول الله البيات (4) والإغارة (2) على الدار فأغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة (5) إذا حل (6) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من أصابهم إذ (7) أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الاسلام 831 - ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم 832 - فإنما (8) نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون (9) فيكونون قوة لأهل دين الله
(٣٠٠)