الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٣٠٠
ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم (1) ولا حكم دار الايمان الذي يمنع به الإغارة (2) على الدار 830 - وغذا (3) أباح رسول الله البيات (4) والإغارة (2) على الدار فأغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة (5) إذا حل (6) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من أصابهم إذ (7) أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة الاسلام 831 - ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم 832 - فإنما (8) نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن والولدان يتخولون (9) فيكونون قوة لأهل دين الله

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «بكل حال» وليست في الأصل، ولكنها ثابتة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، ولا أدري من أين إثباتها؟
(2) في ب و ج في الموضعين «الغارة» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «فإذا» وفي ج «وإذا» وكلاهما مخالف للأصل.
(4) «البيات» وبفتح الباء بوزن «سحاب» قولا واحدا، ومع ذلك فقد ضبطت في نسخة ابن جماعة هنا وفيما يأتي بكسر الباء، وهو خطأ لا وجه له.
(5) هكذا كانت في الأصل، ثم أصلحت بالكشط، فجعلت «الغارة» وكتب بالحاشية بخط مخالف لخطه «قال الشيخ: كله والغارة» ولا أدري من الشيخ؟
(6) في ج «أحل» وفي ب «حلا» وكلاهما مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب و ج «وإنما» وهو مخالف للأصل.
(9) «يتخولون» يعني: يتخذون خولا، أي عبيدا وإماء وخدما
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: القتل (4)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست