الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١١٢
الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدرأ (1) عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول الله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2)) لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا (3) ومن حرز ومن غير حرز ولجاز رد كل حديث عن رسول الله بأن يقال (4) لم يقله (5) إذا لم يجده (6) مثل التنزيل وجاز (7) رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه (8) وهي لا تكون ابدا

(١) في كل النسخ المطبوعة لا يدرأ القطع وهو المراد في الكلام، ولكن هذه الزيادة ليست في الأصل.
(٢) سورة المائدة ٣٨.
(3) في ج أو كثيرا وهو مخالف للأصل.
(4) هكذا في الأصل. يريد ان من أراد رد الحديث سهل عليه ان ينكره ويقول: ان رسول الله لم يقله. ويظهر ان بعض من كان بيدهم الأصل ظن أن في الكلام نقصا فوضع بجوار يقال خطا معقوفا إلى اليمين وكتب في الهامش لعله ليصير الكلام بان يقال: لعله لم يقله وبذلك جاءت الجملة في كل النسخ المطبوعة، وهذه الزيادة بخط مخالف لخط الأصل، والمعنى صحيح بدونها.
(5) في ب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) في الأصل لم ينقط الحرف الأول، فيمكن قراءته بالياء، كما اخترنا هنا، وكما اختار مصحح ج. ويمكن قراءته بالنون نجده كما اختار مصححا س و ب وفي ج إذا لم يجده نصا وكلمة نصا زيادة ليست في الأصل، وهي إلى ذلك خطأ في هذا المقام.
(7) في ب ولجاز (8) في ب لا تحتمل سنته ان توافقه نصا. وزيادة لا في الأول ونصا في الاخر -: خطأ وخلاف للأصل، بل يفسد المعنى ويبطل ذلك. لان المراد ان هذه الاحتمالات لو جازت، وهذا الصنيع لو قبل ممن يصنعه -: كان سببا لترك كل ما ورد من السنة التي تبين المجمل مما جاء في الكتاب، وتحتمل ان توافقه، فيأتي هذا المشكك ويعقد خلافا بين السنة وبين الكتاب، ويضرب بعض ذلك ببعض، ويرد بيان السنة بعام الكتاب ومجمله، ويزعم أنها مخالفة له، وهي لا تكون ابدا الا موافقة له.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560