الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١١٠
مكانها الكعبة (1) وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا (2) 329 - (3) فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن 330 - قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة (4) حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشئ ينسخ بمثله

(1) هنا في ب زيادة قال.
(2) هكذا في الأصل، وهو صواب وواضح، فجاء بعض من كان بيدهم الأصل فزاد بخط آخر بين السطرين لفظ الجلالة ووضع خطا راسيا بعد كلمة كتاب فصارت تقرأ كتاب الله ووضع خطا معقوفا إلى اليسار بعد كلمة سنة وكتب بالهامش نبيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة، الا ان ج فيها رسول الله بدل نبيه وكل ذلك مخالف للأصل.
ثم أقول: فلينظر المقلدون، وليتأملوا ما يقول الإمام الشافعي، وما يقيم من الأدلة على وجوب اتباع السنة، وانه لا يكون للتابع ان يخالف ما فرض عليه اتباعه وان من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام ان ينسخ شيئا منها. وليحذروا ما يقولون - من اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليدا لمتبوعيهم -: إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها. وهذا الذي خشي الشافعي رضي الله عنه ان يكون، وخشي آثاره في العلماء والعامة، إذ لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس.
ولينظر المقلدون إلى ما كان من اثر التقليد في هذه العصور الحاضرة: ان وضعت قوانين مأخوذة عن الإفرنج، خارجة عن كل دليل من أدلة الاسلام، وكادت ان تهضمها عقول المسلمين، وان يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم، حتى لنخشى ان يخرجوا من الاسلام جملة. وكان من اثر التقليد: ان قام ناس زعموا لأنفسهم انهم مجددون في الدين، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة، ثم يتأولون القران على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحة للناس في عقولهم ونظرهم، حتى لنخشى ان يخرجوا من الاسلام جملة وتفصيلا. ولا حول ولا قوة الا بالله.
(3) هنا في س و ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
(4) في النسخ المطبوعة كلها الأخرى وهو خطأ ومخالف للأصل، لان المراد السنة المتأخرة بعد الأولى كلها المتقدمة، كما يقال صلاة العشاء الآخرة فهي تأنيث الاخر بكسر الخاء، واما الأخرى فإنها تأنيث الاخر بفتح الخاء، بمعنى أحد الشيئين.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560