رداءين وإزارين أو أكثر عند الاحرام - أو في أثنائه.
كما لا يحب عليه إدامة لبس الثوبين (أي يبقى لابسا لهما دائما مدة إحرامه)، فللمحرم أن ينزعهما، أو يبدلهما، أو يتجرد منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار، كأن يذهب إلى الحمام أو إلى قضاء حاجته مثلا.
ولا تجب الطهارة من الحدث حال الاحرام، فيجوز الاحرام من الجنب، والحائض، والنفساء، وغير المتوضئ، إلا لصلاة الاحرام فإن الصلاة لا تصح إلا بطهور.
(2) النية: وهي العزم على الاحرام، سواء في عمرة التمتع أو في الحج، امتثالا لأمر الله تعالى، وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الاحرام (الخمسة والعشرين التي سنبينها إن شاء الله تعالى) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى.
ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام: ((أحرم لعمرة التمتع في حجة الإسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى)).