رمضان) (1) فإنه يظهر منه حرص الإمام (عليه السلام) على إحراز صيام جميع الأيام وعدم الرغبة في تفويت أي يوم من الشهر. وإن كان ربما يناقش بعدم وجود المانع من صيام آخر شعبان بخلاف ما نحن فيه.
ولكنه لا يرد على ما استظهرنا فلاحظ.
ومثله صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت، فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل، إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله (2).
وقد جاء هذا المضمون في كثير من الروايات، ومن هنا أفتى الفقهاء بكراهة السفر في شهر رمضان لغير عذر.
بل يظهر من السيد الأستاذ المعظم أنا لو كنا والمقطع الأول من الآية لم نحكم بجواز السفر في شهر رمضان إلا أن الآية بنفسها نطقت بالترخيص في قوله عز وجل: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). ثم جاءت الروايات فأثبتت الكراهة.
نعم قيدها بعضهم بما إذا مضى من الشهر ثلاثة وعشرون يوما