الاكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي (1) حلق الرأس، فضلا عن اللحية.
مسألة 2 - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو أخل (2) بها، بطل احرامه، إلا مع الجبران.
مسألة 3 - لو ترك التقصير، عمدا، وأحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والأحوط، بعد اتمام حجه، أن يأتي بعمرة مفردة، وحج من قابل. ولو نسي التقصير، إلى أن أحرم بالحج، صحت عمرته. ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة 4 - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (3) عليه، بالاحرام، حتى النساء.
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو أتى به،