النيران في بلاد الاسلام، وإذا أحدثوها خرجوا عن الذمة فلا أمان لهم بعد ذلك.
هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد، وأما إذا لم يشترط لم يخرجوا منها، ولكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.
وأما إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الاسلام وشوكته فعلى ولي الأمر هدمها وإزالتها، وإلا فلا مانع من إقرارهم عليها، كما أن عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.
(مسألة 86) المشهور أنه لا يجوز للذمي أن يعلو بما استجده من المساكين على المسلمين، وعن المسالك أنه موضع وفاق بين المسلمين، ولكن دليله غير ظاهر فإن تم الاجماع فهو، وإلا فالأمر راجع إلى ولي الأمر.
نعم، إذا كان في ذلك مذلة للمسلمين وعزة للذمي لم يجز:
(مسألة 87) المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفار أجمع في المساجد كلها، ولكن إتمام ذلك بالدليل مشكل، إلا إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوثها بالنجاسة.
نعم، لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.
(مسألة 88) المشهور بين الفقهاء أن على المسلمين أن يخرجوا الكفار من الحجاز ولا يسكنوهم فيه ولكن إتمامه بالدليل مشكل.
(المهادنة) (مسألة 89) يجوز المهادنة مع الكفار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للاسلام أو المسلمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه، بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامة.
نعم إذا كان المسلمون في مكان القوة والكفار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.