(مسألة 68) إذا كان الذمي عبدا فأعتق وحينئذ إن قبل الجزية ظل في دار الاسلام، وإن لم يقبل منع من الإقامة فيها واجبر على الخروج إلى مأمنه، ولا يجوز قتله ولا استعباده على أساس أنه دخل دار الاسلام آمنا.
(مسألة 69) تقدم عدم وجوب الجزية على المجنون مطبقا، وأما إذا كان أدواريا فهل تجب عليه أو لا؟ أو فيه تفصيل؟ وجوه، وعن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي - قدس سره - اختيار التفصيل بدعوى أنه يعمل في هذا الفرض بالأغلب، فإن كانت الإفاقة أكثر وأغلب من عدمها وجبت الجزية عليه، وإن كان العكس فبالعكس.
ولكن هذا التفصيل بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، فالعبرة حينئذ إنما هي بالصدق العرفي، فإن كان لدى العرف معتوها لم تجب الجزية عليه وإلا وجبت، ففي معتبرة طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله " (1).
نعم، لو أفاق حولا كاملا وجبت الجزية عليه في هذا الحول على كل حال.
(مسألة 70) إذا بلغ صبيان أهل الذمة عرض عليهم الاسلام، فإن قبلوا فهو، وإلا وضعت الجزية عليهم، وإن امتنعوا منها أيضا ردوا إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم ولا استعبادهم باعتبار أنهم دخلوا في دار الاسلام آمنين.
(مسألة 71) المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا هو أنه لا حد للجزية، بل أمرها إلى الإمام عليه السلام كما وكيفا حسب ما يراه فيه من المصلحة، ويدل على ذلك - مضافا إلى عدم تحديدها في الروايات - ما في صحيحة زرارة: أن أمر الجزية إلى الإمام عليه السلام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق (2).
(مسألة 72) إذا وضع ولي الأمر الجزية على رؤوسهم لم يجز وضعها على