الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح، والأظهر عدم قدح العجب حتى المقارن، وإن كان موجبا لحبط الثواب.
(مسألة 139): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب، ولا غيرهما من الصفات والغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس - جهلا أو نسيانا - صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.
(مسألة 140): لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة.
(مسألة 141): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب للغسل، أجزأ غسل واحد بقصد الجميع وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا.
ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، فلو توضأ غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غير، ولكن هو الذي يتولى النية، والأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة 142): الأحوط - وجوبا - عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم