(مسألة 107): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها.
(مسألة 108): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم.
(مسألة 109): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة.
(مسألة 110): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة 111): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح، ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
(مسألة 112): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.
(مسألة 113): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.
(مسألة 114): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.