العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.
(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول، وإلا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح، كما تقدم في السوم.
(الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
(مسألة 1107): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكويا، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة، وعدمه.
(مسألة 1108): إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوها، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن