قضائه ولم يقضه، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، والأولى الحاق الأم بالأب.
(مسألة 738): إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة 739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
(مسألة 740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
(مسألة 741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.
(مسألة 742): قيل: يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة 743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب اخراجه من تركته.
(مسألة 744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.