يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا، وإن أدرك أقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء، هذا فيما إذا كان الوقت في نفسه واسعا وأما إذا كان زمان الكسوف، أو الخسوف قليلا في نفسه، ولا يسع مقدارا الصلاة، ففي وجوب صلاة الآيات حينئذ إشكال، والاحتياط لا يترك، وأما سائر الآيات فثبوت الوقت فيها محل إشكال، فتجب المبادرة إلى الصلاة بمجرد حصولها، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، على الأحوط.
(مسألة 703): إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء، وأما إن كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.
(مسألة 704): غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة له عصى، ووجب الاتيان بها ما دام العمر على الأحوط، وكذا إذا علم ونسي، وإذا لم يعلم حتى مضى الوقت، أو الزمان المتصل بالآية فالأحوط الوجوب أيضا.
(مسألة 705): يختص الوجوب بمن في بلد الآية، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا، ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات، نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية.
(مسألة 706): إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود إلى صلاة الآية من محل القطع، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.