أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال: روح أو بعدها. قال: لا يخبرك أحد أن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة. فسكت عمر).
ثم قال البيهقي: أخبرنا بصحة ذلك أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد (1).
أقول: وقد تقدم ما رواه الطبراني في (الأوسط) عن ابن عباس أنه قال: (ذكر المسح على القدمين عند عمر سعد وعبد الله بن عمر، فقال عمر: سعد أفقه منك.
فقال عمر: يا سعد، إنا لا ننكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة)؟.
وقد ذكرنا هناك أن فيه تأملا، ووجهه أنه جاء في لفظ أحمد والبيهقي كما رأيت، وكذلك في لفظ البخاري: (المسح على الخفين) بدل: (المسح على القدمين) (2). فيفهم أن لفظ: (المسح على القدمين) كان خطأ من الرواة مع أن المذكور في النسخة الموجودة عندنا من الأوسط هو (المسح على الخفين) (3).
فيكون حاصل الجمع بين الخبرين هكذا: أخبر سعد المسح على الخفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأنكر عليه ابن عمر، ثم تحاكما إلى الخليفة وابن عباس (رضي الله عنه) عنده فأراد عمر تجليل سعد بن وقاص في مقابل ابنه فقال: (سعد أفقه منك)، ثم أبدى الخليفة تردده وجهله بحكم المسألة فقال: (يا سعد، إنا لا ننكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح، ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة)؟، فبين لهم ابن عباس (رضي الله عنه) حكم المسألة قائلا: (لا يخبرك أحد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح بعد المائدة). فسكت عمر.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: (ما أبالي مسحت على الخفين أو مسحت على ظهر بختي هذا) (4).