ويستوي فيه المسلمة والذمية.
وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة.
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة: التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.
ولا بد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الاقرار أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.