ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.
ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمه المولى.
وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح.
(1) المخارجة: هي ضرب خراج معلوم على الرفيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه ا ه. مسالك.