(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حايلا، صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل. وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا.
ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة. ولا حداد على أمة.
(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها.
ثم إن فقد الأمران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين.
فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح.
فإن جاء في العدة فهو أملك بها.
وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له.
وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.
(السابع) في عدد الإماء والاستبراء:
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرآن، وهما طهران على الأشهر.
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة، أكملت عدة الحرة.
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام.
ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.